المحقق الحلي

55

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها وقيل تكون بمنزلة اللقطة ولو قيل تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى كان أشبه الفصل العاشر في السلف والنظر فيه يستدعي مقاصد الأول السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه « 1 » وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء وهل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين . ويجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت « 2 » وفي الأثمان « 3 » وإسلاف الأثمان في الأعواض . ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا .

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 317 : كأن يكون مقبوضا للبائع قبل العقد ، أو متعلقا بذمته . ( 2 ) ن : أو اتفقت ولم تكن ربوية . ( 3 ) ن : اي والاعواض في الأثمان ، لعدم المانع .